رضا مختاري / محسن صادقي

1834

رؤيت هلال ( فارسي )

أخرى مانعة من الرؤية من غبار ونحوه « كما ذهب إليه بعضهم » كالصدوق « 1 » ، والشيخ « 2 » ، وابني زهرة « 3 » وحمزة . « 4 » فذهب الشيخ في المبسوط إلى أنّه مع العلّه يثبت بعدلين من البلد أو من خارجه ، وبدونها لا يثبت إلّا بخمسين من البلد أو خارجه . وكذا ابنا زهرة وحمزة ، إلّا أنّ ابن حمزة ذكر : « أنّه روي الثبوت بعدلين من الخارج وإن لم يكن علّة » . « 5 » ولعلّ دليله الجمع بين ما دلّ على الثبوت بشاهدين ، ونحو ما تقدّم من صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( صلوات الله عليه ) : إنّ الرؤية ليس أن تقوم عشرة ، فينظروا فيقول واحد : هو ذا هو ، فينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة وألف . « 6 » ورواية عبد الله بن بكير بن أعين عن أبي عبد الله ( صلوات الله عليه ) قال : صم للرؤية وأفطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان ، فيقولان : رأينا ، إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدقت . « 7 » وأمّا تعيين الخمسين فبما سيأتي . وذهب في النهاية إلى : أنّه لا يثبت إلّا بخمسين من البلد أو خارجه ، إلّا إذا كان في السماء علّة فيثبت بعدلين من الخارج ، لا من البلد . « 8 » وعليه الصدوق في المقنع « استنادا إلى رواية » حبيب الجماعي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة

--> ( 1 ) . المقنع ، ص 183 . ( 2 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 267 . ( 3 ) . غنية النزوع ، ص 135 . ( 4 ) . الوسيلة ، ص 141 . ( 5 ) . الوسيلة ، ص 141 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 433 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 164 ، ح 464 . ( 8 ) . النهاية ، ص 151 .